vendredi 20 novembre 2020

موضوع نظري: الحق في الصورة



 

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

السنة الأولى حقوق: درس النظرية العامة للحق

 موضوع نظري: الحق في الصورة

يمكن الاستعانة في إنجاز الموضوع المقترح، بالمعلومات الآتية المستمدة من الكتابات الفقهية والنصوص القانونية وفقه القضاء.

حظ سعيد


I -            الفقه

- الأستاذ محمد كمال شرف الدين: تطور حماية الحياة الخاصة في التشريع التونسي، المجلة القانونية التونسية، ص.27.

- Sonia EL EUCH MALLEK, la protection du droit à l'image, Cinquante ans de jurisprudence, ouvrage collectif, CPU, Tunis 2010, p.55 .


II-النصوص القانونية

-الفصل 23 من دستور 2014 :" تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد ...."

-الفصل 24 من دستور 2014 : تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية ...

-الفصل 117 من م م م ت : تكون المرافعة علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العمومية او احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الاسرة.

-الفصل 6 من مجلة حماية الطفل : لكل طفل الحق في احترام حياته الخاصة مع مراعاة حقوق ومسؤوليات أبويه او من يحل محلهما حسب القانون.

-الفصل 121 من مجلة حماية الطفل : "يعاقب بالسجن مدة ستة عشر يوما الى عام واحد وبخطية من مائة دينار الى الف دينار او باحدى العقوبتين فقط كل من نال او حاول النيل من الحياة الخاصة للطفل سواء كان ذلك بنشر او تترويج اخبار تتعلق بما يدور بالجلسات التي تعالج فيها قضايا الاطفال وذلك بواسطة الكتب او الصحافة او الاذاعة او التلفزة او السينما او بأية وسيلة أخرى او بنشر او ترويج نصوص او صور من شأنها ان تطلع العموم على هوية الطفل متهما كان او متضررا".

-مرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر :

-الفصل الاول : "الحق في حرية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية واحكام هذا المرسوم.

يشمل الحق في حرية التعبير حرية وتداول ونشر وتلقي الاخبار والاراء والافكار مهما كان نوعها

لا يمكن التقييد من حرية التعبير الا بمقتضى نص تشريعي وبشرط :

-ان تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الاخرين او حفظ النظام العام او حماية الدفاع والامن الوطني.

-وان تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من اجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون ان تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والاعلام".

-الفصل 9 :" يمنع فرض أي قيود تعوق حرية تداول المعلومات او تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسسات الاعلام في الحصول على المعلومات او يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في اعلام حر وتعددي وشفاف".

-الفصل 13 : "لا تجوز مساءلة أي صحفي على رأي او افكار او معلومات ينشرها طبقا لأعراف وأخلاقيات المهنية ..."

-الفصل 61 : يحجر نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ويعاقب مرتكبو ذلك بخطية تتراوح بين الف والفي دينار.

ويسلط نفس العقاب على من ينشر دون اذن من المحكمة المتعهدة بطريق النقل مهما كانت الوسائل لاسيما بالهواتف الجوالة او بالتصوير الشمسي ...او بأي وسيلة اخرى كلا او بعضا من الظروف المحيطة بالمحاكمات المتعلقة بالجرائم او الجنح المنصوص عليها بالفصول 201 الى 240 من المجلة الجزائية".

-الفصل 62 : "....يحجر أثناء المرافعات وداخل قاعات جلسات المحاكم استعمال الات التصوير الشمسي او الهواتف الجوالي او التسجيل السمعي او السمعي البصري او اي وسيلة اخرى الا اذا صدرت في ذلك رخصة من السلطة القضائية ذات النظر. وكل مخالفة لهذه الاحكام يعاقب عليها بخطية من مائة وخمسين الى خمسمائة دينار مع حجز الوسائل المستعملة لذلك الغرض".

-الفصل 63 : "اذا صدر حكم بالادانة يمكن للمحاكم المتعهدة ان تأذن بحجز الكتابات او المطبوعات او المعلقات او الرسوم او الاعلانات او الافلام او الاسطوانات او الاشرطة الممغنطة او وسائل التسجيل الرقمي او النشر الالكتروني او غير ذلك مما هو موضوع التتبع ، كما لها في جميع الصور او تأذن بحجز او بابطال او باتلاف جميع النسخ المعروضة للبيع او الموزعة او الموضوعة تحت انظار العموم ويمكن لها ايضا ان تقتصر على الاذن بحذف او باتلاف بعض اجزاء من كل نظير من النسخ المحجوزة".

-قانون اساسي عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية:

-الفصل الاول :" لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الاساسية المضمونة بالدستور. ولا يمكن ان تقع معالجتها الا في اطار الشفافية والامانة واحترام كرامة الانسان ووفقا لمقتضيات هذا القانون".

-الفصل 4:" تعتبر معطيات شخصية على معنى هذا القانون كل البيانات مهما كان مصدرها او شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا او قابلا للتعريف بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء المعلومات المتعلقة بالحياة العامة او المعتبرة كذلك قانونا".


III-فقه القضاء

أ-القرار التعقيبي الأول

  هـ/ع

   الجمهوريــة التونسيــة

وزارة العـدل وحقوق الإنسان                         الحمــد للّـه وحده،

    محكمــة التعقيــب

* عـ55555.2008ـدد القرار

تاريخـــه: 19/6/2008          

                             

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب المقدم تحت عدد 55555

بتاريخ : 12/3/2008

من طرف الاستاذ …….. المحامي لدى التعقيب 

نيابة عن : شركة ……. في شخص ممثلها القانوني

ضــد: حليمة ........

محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ ...... المحامي.

طعنا في الحكم المدني الاستئنافي عدد ........ الصادر في 29/11/2007 عن محكمة الاستئناف ....... والقاضي بقبول مطلبي الاستئناف شكلا وفي الموضوع باقرار الحكم الابتدائي واجراء العمل وتخطية المستانفين في القضيتين عدد ....... بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية على المستانفة في القضية عدد .........

وبعد الاطلاع على مستندات الطعن وعلى محضر تبليغها والقرار المطعون فيه والتامل من الاوراق والاجراءات المنصـوص عليها بالفصل 185 وما بعده من م م م ت .

وبعد الاطلاع على تقرير الرد المقدم من قبل الاستاذ ....... في الاجل القانوني والرامي الى طلب رفض مطلب التعقيب اصلا.

وبعد الاطلاع على ملحوظات المدعي العام لدى محكمة التعقيب والاستماع الى شرحها بالجلسة.

وبعد المفاوضة طبق القانون صرح بما يلي:

من ناحية الشكل:

حيث استوفى المطلب صيغه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

من ناحية الاصل:

حيث تفيد وقائع القضية الثابتة بالحكم المنتقد والاوراق التي انبنى عليها قيام المدعية في الاصل (المعقب ضدها الان ) بدعوى لدى المحكمة الابتدائية ...... عرضت فيها ان المدعي عليها في الاصل (المعقبة الان) انتدبتها للعمل بنزلها المسمى ....... بمرفق الاستحمام والتمسيد فيتناس ونظرا لما لمسته فيها من حسن استعداد فقد عرضت عليها التقاط بعض الصور لها لتعليق احداها بمدخل المرفق على حد زعم المطلوبة لاشهار هذا المرفق والتعريف به ومزيد استقطاب الحرفاء اليه فلم ترى المدعية مانعا من التقاط الصور ورهنت موافقتها لتعليقها بمدخل المرفق على الاطلاع عليها وتحرير عقد كتابي في استغلالها كما اشترطت ان لا تكون تلك الصور خادشة للحياء باي وجه من الاوجه وطمانتها ادارة المدعي عليها من هذه الناحية وتعهدت بعدم تعليق الصور الا بعد الاطلاع عليها موافقتها الكتابية وخاصة منها صورة التمسيد التي ارتابت منها وتوجست خيفة من ان تكون مخلة بالحياء واضاف انه وبتاريخ غرة جانفي 2006 بلغ الى علم المدعية بان المطلوبة تولت تعليق صورتين لها بمدخل النزل وبمستوى ركن الاستقبال في وضعية غير لائقة فتحولت المدعية الى ركن الاستقبال حيث وجدت صورتها معلقة في نسختين ببهو النزل على اليمين كما على الشمال ممدة على بطنها وعارية الجزء الاعلى من جسمها في مشهد يوحي بكونها خاضعة للتمسيد مع اظهار جزء من ثديها فتولت اجراء معاينة على تلك الصور بواسطة عدل منفذ ونبهت على المدعي عليها بتاريخ 30...... بازالتها ووقف أي عملية اشهارية لاحقة حسبما هو ثابت من محضر التنبيه واثر ذلك ازيلت الصور وارجعت للمدعية على اساس نسيان الامر وعدم التقاضي ولاحظت ايضا وان نفس الشيء قد حصل باشهار صورة اخرى للمدعية وهي بلباس الحمام في احدى المحلات التي تعمدت ادارة النزل حجبها عنها وقد تمت بذلك معالجة المعطيات الشخصية للطالبة واستغلالها واحالتها للغير بنشرها وتوزيعها لغايات تجارية في مخالفة صريحة للقانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27/7/2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية وعلى وجه التخصيص الفصول 1 و4 و6 و11 و23 و27 و30 و47 من القانون المذكور وقد تضررت المدعية معنويا لاستغلال وضعيتها كاجيرة من قبل مؤجرتها واشهار صورها الشخصية بالتعليق والنشر والاحالة على التوزيع دون ادنى موافقة خاصة وان المئات من رواد النزل اطلعوا على الصورة المذكورة فاصبحت الطالبة محل سخرية منهم كلما اعترضت سبيلهم في الشوارع والانهج والاماكن العمومية ومثلت الصورة المذكورة وصمة عار جعلتها موضوع اقاويل واستهزاء نالها بالاحساس بالاحراج العميق والصدمة والذهول كما حرمت من نسبة مائوية من مداخيل مرفق الاستحمام والاستجمام بالنزل وتحفظ حقها في المطالبة عن الضرر المادي وتاسيسا على ذلك وعلى احكام الفصل 83 من م ا ع طلب الحكم بالزام خصيمتها بان تؤدي لها مبلغ (100.000,000د) بعنوان غرم الضرر المعنوي مع 5.000د اجرة محاماة.

وحيث وبعد استيفاء الاجراءات واستكمال ما للطرفين من ردود اصدرت محكمة البداية حكمها عدد ........ بتاريخ 20....... القاضي ابتدائيا بتغريم المطلوبة لفائدة المدعية:

1/ بثمانية الاف دينار (8.000,000د) لقاء ضررها الادبي

2/ وبثلاثمائة دينار (300.000د) لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة وبحمل المصاريف القانونية على المطلوبة بناء على ان الصور الواقع التقاطها للمدعية جعلت هذه الاخيرة معروفة بمجرد الاطلاع على الصور.

وحيث استانف الطرفان ذلك الحكم وتمسكت المدعية في الاصل بمستندات استئنافها المقدمة في القضية عدد ....... بان المشرع حرص على حماية المعطيات الشخصية لما لها من اهمية لدى اصحابها ورتب على مخالفة القانون المتعلق بحمايتها امكانية التتبع الجزائي بحسب ما جاء بالفصل 67 من القانون عدد 63 لسنة 2004 وان ما نال المستانفة من ضيم ومس بحقوقها الشخصية في اعز ما يملكه الانسان من حقوق على ذاته واستقلالية في التصرف في معطياته كان عميق وهام اذا ان المس بمعطياتها الشخصية تجاوز مجرد اظهار ملامح الوجه الى اماكن العفة من جسدها وهي التي رهنت موافقتها على نشر الصور متى كانت في حدود الادب ولا تخدش الحياء وقد استغلت المطلوبة وضعية المستانفة لديها كاجيرة ونشرت الصور دون موافقتها.

وحيث تمسكت المدعي عليها في الاصل صلب مستندات استئنافها المقدمة في القضية عدد .... بان المستانف عليها اطلعت على الصور ووافقت على تعليقها لمدة طويلة وان شروط الموافقة المنصوص عليها بالقانون عدد 63 لسنة 2004 لا تنطبق على كل الصور نظرا لوجود عديد الاستثناءات التي اجاز فيها المشرع معالجة المعطيات الشخصية دون التوقف على موافقة المعني بالامر وخاصة منها في صورة ما اذا كانت معالجة المعطيات الشخصية ضرورية لحماية المصالح الحياوية للمعني بالامر مؤكدة على ان الصورة ولئن كانت معطى شخصيا الا انها لا تدخل ضمن المعطيات الشخصية حسب مفهومها الوارد صلب القانون عدد 63 لاختلاف الاجراءات في الحالتين المذكورتين وعدم انطباق الفصل 83 من م ا ع على دعوى التعويض لثبوت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين من اخلال اقرار المستانف عليها بحصول اتفاق بينها وبين المستانفة للالتقاط بعض الصور ليقع تعليق احدها بمدخل مرفق التمسيد الموجود بالنزل ومن خلال سكوتها مدة ثلاثة اشهر على تاريخ تعليق الصور الذي يمثل قرينة على قبولها للمبدأ وتطبيقه .

وحيث اصدرت محكمة الاستئناف حكمها المبين نصه بالطالع بناءا على ان المعطيات الشخصية بحسب التعريف الوارد بالفصل 4 من القانون عدد 63 يشمل كل معطى شخصي يقع استغلاله في التجارة او الاشهار او التشهير دون الحصول على اذن كتابي من صاحبه وان التقاط صور للطالبة واستغلالها في الاشهار لاحد مرافق النزل دون موافقتها فيه مخالفة لاحكام الفصل 27 من القانون المذكور وان قيامه بالتعويض على اساس الفصل 83 من م ا ع في طريقه لتوفر شرط مساس الصورة بالحياة وان اشهار تلك الصور وان كان الهدف منه التعريف بمرفق التمسيد الذي تعمل به المدعية فان ذلك لا يمنعها من حقها في حماية معطياتها الشخصية والمطالبة بالحصول على موافقتها الكتابية قبل نشر صورها.

وحيث تعقبت المحكوم ضدها ذلك الحكم طالبة نقضه ناعية عليه:

المطعن الاول : خرق القانون :

خرق احكام الفصل 63 لسنة 2004:

قولا ان محكمة الحكم المعقب اخطات لما اعتبرت ان نشر صور المعقب عليها في اطار النزل يمثل خرقا للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية لاختلاف نطاق كل من مفهوم معالجة المعطيات الشخصية ومفهوم حماية حق الصورة اذ يكفي الرجوع الى نص القانون عدد 63 لسنة 2004 والتمعن في فصوله لتتبين امرين على غاية من الاهمية اولهما ان معالجة المعطيات الشخصية ورد في صيغة الجمع التي تنصب وجوبا على افراد المجتمع بوصفهم حاملين لاعراض او حالات مرضية مثلا تجعلهم موضوع بحث ودراسة لا لاشخاصهم باعتبارهم حاملين لتلك الاعراض فحسب وبالتالي فان القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية هو خارج بطبيعته عن نطاق النزاع الحالي ضرورة ان مجرد التقاط صور للمعقب عليها في اطار اشهارها لمرفق تعمل به لا يعد من قبيل جمع المعطيات الشخصية طالما ان الهدف منه ليس المساهمة في نطاق الابحاث العلمية المنصبة على الظواهر الاجتماعية التي تتطلب بحثا وان محكمة الحكم المعقب لم توضع الفصل 4 من قانون 2004 في اطاره الصحيح وانحرفت عن مفهومه لما استندت اليه في قضائها وحاولت اقحام مجرد صورة التقطت بموافقة صاحبتها غايتها اشهار خدمات تدخل ضمن اختصاصها، في مفهوم معالجة المعطيات الشخصية خاصة وان كلمة معالجة الوارد بالنص القانوني اشمل من كلمة عرض واشهار وتتجاوزها باعتبار ان الغاية من عرض واشهار أي معطى شخصي لاي شخص طبيعي هو البحث ودراسة الظاهرة التي يمثلها الشخص  المعني باخذ معطياته ومعالجتها . وتاكيدا لما سبق فان هذه المعطيات وعلى فرض مجاراة محكمة القرار المعقب ضده فيما ذهبت اليه لا يتوقف عرضها واشهارها على مجرد الموافقة الكتابية للمعني بالامر بل تشترط احترام عدة اجراءات وشكليات اخرى اذ تخضع كل عملية معالجة للمعطيات الشخصية لتصريح مسبق يودع بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية مقابل وصل او بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ او باي وسيلة تترك اثرا كتابيا وانعدم اشارة محكمة الحكم المعقب لبقية الشروط المبدئية والتي تسبق من حيث الاولوية شرط الموافقة الكتابية يجعل قرارها معيبا وان المعقب عليها لما حاولت تاسيس دعواها على القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية للانتفاع بالقرينة الغير قابلة للدحض التي انشأها هذا التشريع في قيام الضرر لمجرد معالجة المعطيات الشخصية دون الحصول على الموافقة الكتابية للمعني بالامر وسايرتها في ذلك المحكمة تكون قد خالفت القانون.

 

خرق احكام الفصل 83 من م ا ع :

قولا ان المسؤولية التقصيرية مناط الفصل 83 من م ا ع التي اسست عليها المحكمة حكمها يشترط وجوب توفر ثلاثة اركان تتمثل في الخطا والضرر والعلاقة السببية وان الخطأ التقصيري على معنى الفصل المشار يتكون من ثلاثة عناصر مجتمعة اول مادي يتمثل في السلوك المنحرف والثاني معنوي ويتمثل في توجيه مرتكب الفعل ارادته لاتيان سلوك منحرف والثالث وهو العنصر الاجتماعي ومفاده ان يمثل ذلك السلوك تعديا ينبذه المجتمع ويثير استنكاره وان العبرة مما ذكر ان يكون مرتكب الخطأ قد خرج بفعله عن السلوط المالوف للشخص العادي وقيام الطاعنة بالتقاط صور للمعقب ضدها ونشرها في اطار النزل الذي تعمل فيه لاشهار المرفق التي تعمل به يشكل سلوكا غير مالوف وبالتالي فانه يمكن الجزم بان الخطأ التقصيري على معنى الفصل 83 من م ا ع لا يتوفر في قضية الحال واعتبار محكمة الحكم المعقب المسؤولية التقصيرية قائمة دون التثبت في توفر عنصر الخطأ في جانب الطاعنة في غير طريقه ولم تصب محكمة القرار المنتقد في قضائها لما طبقت احكام الفلين 4 و27 من قانون عدد 63 لسنة 2004 دون التعرض الى مسالة الخطأ التقصيري او لاي ركن من اركان المسؤولية التقصيرية معتبرة انه يكفي التقاط صورة المعقب عليها فيها كل اوصافها وملامحها الشخصية واشهارها دون موافقتها الكتابية حتى تكون محقة في طلب التعويض .

 

المطعن الثاني:ضعف التعليل:

قولا التقاط الصورة لا يكون مرتبطا بضرورة الحصول على ترخيص اذا تم التقاط الصورة في مكان عام واذا كان الهدف منها ليس اشهار الشخص بل اشهار المعلومة واذا لم يكن في تلك الصورة مساس بالحياة الخاصة وهي شروط لم يتعرض لها المشرع صلب الفصل 53 من م ا ع بل هي شروط كرسها الفقه وفقه القضاء الفرنسي ويؤخذ من هذه الشروط ان التقاط الصورة يجب ان يكون في مكان عام حتى يسقط حق الترخيص والمكان العام حسبما عرفه فقه القضاء الفرنسي هو المكان الذي يمكن الدخول اليه دون ترخيص خاص ولا خلاف ان النزل او بصفة خاصة مرفق التمسيد التابع له هو مرفق عام يرتاده جميع النزلاء وجميع الراغبين في الانتفاع بمزايا ذلك المرفق وان التقاط صور للمعقب عليها في ذلك المكان العام ينفي ضرورة الحصول على ترخيص كتابي منها خاصة اذا كان الهدف من اخذ الصور واشهارها هو اشهار المعلومة لا اشهار الشخص ذاته وهو ما ثبت في قضية الحال ولا ادل على ذلك هو نشر بعض صور التي لا تطان تبرز ملامح المعقب ضدها بل كان كل التركيز فيها على المرافق الموجودة بذلك الجناح من مسبح وحمام بخار او قاعة تجميل دون تعمد اشهار الشخص نفسه اما بالنسبة للشرط المتمثل في ضرورة عدم مساس تلك الصور بالحياة الخاصة فانه لا يمكن مؤاخذة المعقبة لانها نشرت صورا مالوفة في اطار التعريف بذلك المرفق وان محكمة الحكم المعقب اخطأت لما اعتبرت انه وقع المساس بالحياة الشخصية للطاعنة بمجرد نشر صور لها تحمل كل اوصافها وملامحها وتجعلها معروفة بمجرد رؤيتها دون ترخيص كتابي وتجعلها متضررة بصفة آلية ومحقة في طلب التعويض دون ان تثبت ان كان للصور المذكورة مساس بالحياة الخاصة ودون التعرض الى مفهوم المساس بالحياة الخاصة ولا الى الاساءة حاصلة من الصور المذكورة خاصة وانها صور لا يمكن ان توحي اطلاقا باي مس من الكرامة هذا وان المشرع الوارد بقانون 2004 لا يجري على جميع الصور نظرا لوجود استثناءات اجازها فيها المشرع معالجة المعطيات الشخصية دون التوقف على شرط الترخيص واشار اليها ضمن مواقع متفرقة من هذا القانون منها الحالات التي تكون فيها تكون فيها المعالجة للمعطيات الشخصية تكتسي صبغة عامة والحالات التي تكون فيها معالجة للمعطيات متعلقة بالوضعية المهنية للاجير وتمت من مؤجره وكانت ضرورة لسير العمل وتنظيمه وهي صورتين يجوز اعتبارهما منطبقتين على قضية الحال وذلك اولا لان معالجة صورة المعقب ضدها لها صبغة عامة اذ ان الغاية منها ليس التعريف بالشخص بل بوضع عام او بمعلومة عامة وذلك تكريسا لانصياعنا لمطلبات العولمة التي تقوم بالاساس على المعلومتية كمنهج وكمنظومة شاملة وثانيا لان هذه المعالجة تنصب على الوضعية المعنية وعلى النشاط الذي تمارسه المعقب ضدها وذلك بطلب من المؤجرة التي رات ان ذلك الاشهار ضروري للتعريف بالمرفق.

 

المحكمــــــة

عن المطعن الاول:

وحيث ان فهم وتاويل النصوص القانونية والنظر في انطباقها على وقائع القضية من عدم ذلك هو من الامور الراجعة لاختصاص محكمة الاصل المعروضة عليها النزاع دون مراقبة عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة متى عللت حكمها تعليلا سليما ومستساغا مستمدا مما له اصل ثابت في الاوراق دون خرق او خروج عن معنى تلك النصوص او تحريف او سوء فهم او تاويل لاحكامها .

وحيث نازعت الطاعنة في مدى انطباق القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27/7/2004 الذي جاء بحماية المعطيات الشخصية على وقائع قضية الحال معتبرة بان ما جاء به من احكام مقتصرة على انشطة البحث ولا تتعلق بحماية حق الصورة.

وحيث ان المعطيات الشخصية الذي شدد القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27/7/2004 على حمايتها باعتبارها تمثل حقا من الحقوق الاساسية المتعلقة بالحياة الخاصة والمضمونة دستوريا حسبما نص عليه الفصل 5 منه، تتمثل حسب تعريف المشرع لها الوارد بالفصل 4 من قانون 27/7/2004 المذكور في "كل البيانات مهما كان مصدرها او شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معروفا او قابلا للتعريف بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة او المعتبرة كذلك قانونا" وجاء بالفصل 5 من ذات القانون انه "يعتبر الشخص الطبيعي قابلا للتعريف اذا امكن التعرف عليه بصورة مباشرة او غير مباشرة من خلال مجموعة من المعطيات او الرموز المعلقة بخاصة بهويته او بخصائصه الجسيمة او الفيزيولجية او الجينية او النفسية او الاجتماعية او الاقتصادية او الثقافية حسب منطوق الفصل 5 من نفس القانون.

وحيث وبهذا المعنى فان حماية المعطيات الشخصية هي المعلومات المتعلقة بادق تفاصيل الحياة الخاصة للفرد أي اسمه ولقبه وتاريخ ولادته وعنوانه ورقم بطاقته البنكية ورقم هاتفه ورقم انخراطه بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي وعنوانه الالتكروني وصورته وصوته وافكاره السياسية والفلسفية ونقابية ومعتقداته الدينية واصوله العرقية والجينية وحالته الصحية.

وحيث يخلص مما ذكر وخلافا لما تمسكت به الطاعن ان حماية حق الصورة يدخل في مفهوم المعطيات الشخصية التي حرص القانون عدد 63 لسنة 2004 على حمايتها ولا يعد خارجا عنها وان محكمة الحكم المعقب لما اعتبرت ان التقاط صور للمعقب عليها تظهر احداها بعض ملامحها الشخصية بصورة تمكن من التعرف عليها وقيامها بتعليق ونشر تلك الصور دون موافقة كتابية من المعقب ضدها يعد معالجة لمعطياتها الشخصية وسحبت عليها احكام القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 7/7/2004 تكون قد احسنت تاويل وتطبيق ذلك القانون ولم تخرج عن مفهومه ولم تتجاوز حدود النصوص الواردة به خلافا لما جاء بهذا المطعن الذي يكون والحالة تلك في غير طريقه لعدم ارتكازه على سند صحيح من الواقع والقانون وتعين رده.

 

عن المطعنين الثاني والثالث لاتحاد وجه القول فيهما:

حيث ان التقاط صور للمعقب عليها تحمل اوصافها الشخصية والذاتية بما فيها من ملامح وقسمات وابعاد جسدية من شانها ان تجعلها معروفة بمجرد رؤية تلك الصور والاطلاع عليها والقيام بنشر تلك الصور وتعليقها ببهو النزل دون موافقة كتابية من المعقب عليها يشكل في جانب الطاعنة تصرفا غير مالوف وخطأ تقصيريا على معنى احكام الفصل 83 من م ا ع ومخالفة لحق المعقب ضدها في حماية معطياتها الشخصية والتي لا يمكن معالجتها الا بترخيص كتابي منها وفق ما نصت عليه احكام الفصول 87 و89 و90 و93 من القانون عدد 63 لسنة 2004 وان تعليق الصور المذكورة ولئن كان بمكان عام وكان الغرض منها اشهار المرفق التي تعمل به المعقب عليها فان تلك المعالجة لم تتسلط على النشاط التي تمارسه المعقب ضدها ضرورة انه يتبين بالرجوع الى الصور محل النزاع انها لم تظهرها بصدد قيامها بعملها كممسدة بل اظهرتها واحدة منها ممدة على بطنها وعارية الجزء الاصلي من بدنها وهي بصدد تلقي التمسيد.

وحيث وترتيبا على ذلك فان محكمة الحكم المعقب لما اعتبرت ان قيام الطاعنة باشهار صور المعقب عليها دون الترخيص الكتابي مسبق من هذه الاخيرة يمثل فعلا تقصيرا من قبل الطاعنة ومخالفة لحق المعقب عليها في حماية معطياتها الشخصية يجعلها محقة في المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر معنوي تكون قد عللت حكمها تعليلا سليما ومستساغا يؤدي منطقا الى النتيجة التي انتهت اليها في قضائها احسنت فيه تطبيق القانون على مستوى احكام الفصل 83 من م ا ع واحكام القانون عدد 63 لسنة 2004 دون ضعف او وهن في التسبيب خلافا لما جاء بهذه الاوجه من الطعن التي كانت خالية من السند الصحيح وتعين على ذلك الاساس ردها.

 

ولهـذه الاسباب :

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في ....... عن الدائرة المدنية السابعة برئاسة السيد ....... وعضوية المستشارين السيدين .........وحضور ممثل المدعي العام السيد ........ ومساعدة كاتب الجلسة السيد .......

وحـــرّر في تاريخـــه،



    ب- القرار التعقيبي الثاني

   الجمهوريــة التونسيــة

وزارة العـدل وحقوق الإنسان                         الحمــد للّـــه وحده،

    محكمــة التعقيــب

* عـ66666.2007ـدد القضيـــة

تاريخـــه : 25/6/2008         

                             

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذة ......

بتاريخ : 12/9/2007

نيابة عن : شركة ...... في شخص ممثلها القانوني

مقرها بنهج جون جوراس عدد .. تونس

ضــد: .....

طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس عدد .... بتاريخ .....2007 القاضي بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل باقرار حكم البداية واجراء العمل به وتخطية المستانفة بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها وتغريمها لفائدة المستانف ضده بثلاثمائة دينار لقاء اتعاب تقاضي واجرة محاماة معدلة من المحكمة .

وبعـد الاطلاع على مستندات التعقيـب المبلغة للمعقب ضده بتاريخ ........بواسطة العدل المنفذ .. ...... حسب رقيمه ........

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى الوثائق التي اوجب الفصل 185 من م م م ت تقديمها.

وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على مستندات التعقيب المقدمة بتاريخ .....2007 من طرف الاستاذ ....... نيابة عن المعقب ضده والرامية الى طلب رفض مطلب التعقيب اصلا.

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لده هذه المحكمة المقدمة بتاريخ .....2008 والرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا والنقض والاحالة والاعفاء.

وبعد المداولة القانونية صرح بما يلي:

1) من حيث الشكل:

حيث رفع مطلب التعقيب في ميعاده القانوني وممن له صفة ومصلحة واستوفى بذلك صيغه القانونية وتعين قبوله شكلا.

2) من حيث الاصل:

حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد قيام المدعي في الاصل بدعوى لدى المحكمة الابتدائية بتونس يعرض فيها انه فوجئ بتصفحه لجريدة .....اليومية في عددها الصادر عدد 66666 يوم الاحد 6/7/2005 بنشر صورته الشخصية في اعلى ويسار الصفحة 9 من ذلك العدد و ان الصورة المنشورة تمثل مشاركة العارض في حملة اشهارية لفائدة احدى المؤسسات التونسية وان العارض لم يسمح لجريدة الحقيقة باستعمال تلك الصورة او نشرها وان جريدة الحقيقة قامت بنشر تلك الصورة التي يظهر فيها العارض بكل وضوح دون حصول على موافقته القبلية او البعدية وان قيام الجريدة بنشر صورة العارض يعد تعديا على حرمته الفردية وانتهاكا لاحد حقوق المقدسة في الحفاظ على صورته الشخصية وهو ما اضر به معنويا والحق به وبعائلته الاسى والغضب نتيجة لهذه الفعلة التي لا تمت بالميثاق الاخلاقي والمهني للصحافة باي صلة وان مسؤولية المطلوبة بوصفها المالكة والمصدرة لجريدة ... في ما لحق بالعارض من صدمة وحزن شديد ثابت بتوفر اخطاء عديدة ارتكبتها تلك الجريدة تتمثل في نشر الصورة الشخصية للعارض دون سابق موافقته وفي اطار عنوان لمقال يسيء اليه وان مثل هذا العنوان الذي ادمجت تحت صورة العارض توحي للقارئ بان العارض كان اما من رواد الموفق العائلي لمنظمة التربية والاسرة او انه من اولئك الازواج الذين لا ينفقون على زوجاتهم كما وضعت ادارة تحرير الجريدة تحت صورة العارض مباشرة ضمن مربع على اسفل ويسار الصورة الجملة التالية "صعوبة فهم التشريعات للخلافات الاسرية" وان هذا الاشارة في مضمونها وفي موضوعها يعني ان العارض يعاني من خلافات اسرية كما ان وضع صورته الشخصية في مقام اقل ما يقال عليه انه يهينه ويتعدى على سمعته واستغلت صورة العارض استغلالا تجاريا دون موافقته كما ربطت بين صورته الشخصية وكل انواع المشاكل التي يمكن ان تنشأ بين الازواج او في اطار الاسرة.

وطلب عملا باحكـام الفصل 83 من م ا ع الحكم بالزام المطلوبة بان تؤدي له:

1/ مائة الف دينار تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحقه من نشر صورته الشخصية

2/ والف دينار لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة واجرة محضر الاستدعاء والاذن بالنفاذ العاجل وحمل المصاريف القانونية على المطلوبة.

 

وحيث وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت المحكمة الحكم عدد ...... بتاريخ ..... 2005 والقاضي بالزام المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعي المبالغ المالية التالية :

1/ خمسة الاف دينار لقاء ضرره المعنوي.

2/ مائتين وخمسين دينار اجرة محاماة واتعاب تقاضي.

3/ ستة وعشرين دينارا ومليمـ105ـات اجرة رقيم الاستدعاء وحمل المصاريف القانونية عليها.

وحيث استانفت المطلوبة ...... الحكم الابتدائي المذكور وجاء بمستندات الاستئناف ان الحكم الابتدائي المطعون فيه انبنى على خرق القانون وضعف التعليل بمقولة ان المحكمة طبقت الفصل 5 من الدستور على قضية الحال معتبرة ان قيام الجريدة بنشر صورة اشهارية للمدعي يعتبر تعديا على حرمته وان هذا الموقف هو مخالف للقانون لان حماية المعطيات الشخصية للفرد والتي جاء بها الفصل 5 المشار اليه وكرسها الفصل 1 من القانون  الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27/7/2004 انما يتعلق بالمعطيات الشخصية التي تهم الحياة الخاصة للفرد باعتبارها من الحقوق الاساسية المضمونة بالدستور اما بالنسبة لقضية الحال فان هذه الصورة لا تهم الحياة الخاصة بالفرد بل هي صورة اشهارية وقع تداولها بكثرة على الجدران والمعلقات الاشهارية وقد اخطت هذه الصورة للمدعي مع امراة اجنبية عنه وابناء ليس ابناءه فلا يمكن حينئذ القول بان نشر هذه الصورة يعتبر تعديا على المعطيات الشخصية للمدعي وان استناد المحكمة لهذا الفصل في غير طريقه اذ ان صورة الحال لا تدخل ضمنها كما ان استناد محكمة البداية على الفصل 83 م ا ع في غير طريقه وان قيام المستانفة بنشر صورة للمدعي في نشاط اشهاري لا يشكل اطلاقا سلوكا غير مشروع او خروجا عن المالوف فالصورة ليست شخصية بل انها اخذت لاشهار منتوج غذائي ونشرها لا يعتبر عملا يكتسي اية اساءة للمستانف ضده وان عنصر الخطأ غير موجود بالمرة ولا يوجد أي مس بشعور المستانف ضده فضلا على ان صاحب الصورة غير محقا بالمطالبة باي تعويض لان هذه الصورة اصبحت ملكا للمؤسسة الاشهارية التي اخذتها وطبعتها وروجتها كما ان ما ذهبت اليه المحكمة من ان نشر هذه الصورة كما يتطلب الحصول على ترخيص من صاحب الصورة هو امر ينمّ عن ضعف في التعليل وطلبت قبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى .

وحيث وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت المحكمة الحكم السالف تضمين نصه بالطالع.

وحيث تعقبته المستانفة ناعية عليه :

1/ مخالفة الفصل 5 من الدستور :

وحيث ان محكمة القرار المطعون فيه جانبت الصواب يما ذهبت اليه لان حماية المعطيات الشخصية للفرد والتي جاء بها الفصل 5 من الدستور المشار اليه وكرسها الفصل الاول من القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27/7/2004 انما يتعلق بالمعطيات الشخصية التي تهم الحياة الخاصة للفرد باعتبارها من الحقوق الانسانية المضمونة بالدستور اما بالنسبة لقضية الحال فان هذه الصورة لا تهم الحياة الخاصة للمعقب ضده بل هي صورة اشهارية تشمل المعقب ضده صبحة اناس اخرين لا تربطه بهم اية علاقة شخصية وهذه الصورة محل النزاع الحالي سبق ان وقع تداولها عبر نشرها وتوزيعها على اللافتات الاشهارية في كامل تراب الجمهورية وذلك قصد اشهار منتوج غذائي.

وحيث تكون الصورة والحالة ما ذكر معطى جماعي دخل في وجدان المستهلك وارتبط في الذاكرة الجماعية بالمادة او بالمنتوج المقصود بالاشهار والترويج وتكون بالتالي خارجة بطبيعتها عن اطار المعطيات الشخصية التي تهم الحياة الخاصة للفرد ما ينفي امكانية تطبيق الفصل 5 من الدستور ويجعل بالتالي تطبيق محكمة القرار المطعون فيه للفصل المذكور في قضية الحال في غير طريقه .

 

2/ مخالفة الفصل 83 من م ا ع :

حيث اعتبرت محكمة القرار المعقب ان نشر صورة المعقب ضده دون الحصول على ترخيص منه يشكل خطا في حق هذا الاخير.

كما تمسكت بان هذا الخطأ قد يترتب عنه ضرر احتمالي معتبرة ان تنزيل صورة المعقب ضده صحبة مقال يهم الامهات العازبات من شانه ان يثير استنكار المجتمع ومن شانه ان يمس سمعته.

وحيث لم تصب محكمة القرار المعقب فيما ذهبت اليه ضرورة ان ما صدر عن المعقبة لا يشكل في أي حال من الاحوال خطأ تقصيريا اذ بالرجوع الى تعريف العميد كاربونيي للخطأ يتبين بانه سلوك غير مشروع ينبذه المجتمع.

وحيث يفهم من هذا التعريف ان الخطا يكون باجتماع 3 عناصر:

الاول مادي: ويتمثل في السلوك المنحرف والذي لابد على المتضرر منه اقامة الدليل على وجوده.

الثاني معنوي: ويتمثل في الادراك والتمييز أي توجه الارادة نحو ارتكاب ذلك الفعل مع ادراك عواقبه.

والثالث وهو العنصر الاجتماعي: ومفاده ان يندرج ذلك السلوك في اطار التعديات التي ينبذها المجتمع وتثير استنكاره.

 

وحيث ان العبرة مما ذكر ان مرتكب الخطإ التقصيري يكون قد خرج بفعله عن السلوط المالوف للشخص العادي.

وحيث وبالرجوع الى قضية الحال يتبين بان المعقبة لم يصدر منها أي سلوك منحرف فغاية ما في الامر انها نشرت صورة للمعقب ضده في نشاط اشهاري مصحوبا بطفلين هم في الاصل ليسوا ابنائه وبامرأة ليست زوجته علما وان نشر المعقبة لهذه الصورة جاء لاحقا لتاريخ تداولها عبر المؤسسة الاشهارية التي التقطتها وروجتها بكامل تراب الجمهورية.

وحيث من الثابت ان هذا العمل لا يشكل اطلاقا أي سلوك منحرف ما يعدم الركن المادي للخطإ التقصيري فضلا عن انعدام أي ارادة لارتكاب أي تعد من قبل المعقبة اما بالنسبة للعنصر الاجتماعي للخطإ فانه من الثابت والاكيد ان نشر صورة توحي بالتوازن الاسري وبالسعادة العائلية صحبة مقال يثير مشكلة الامهات العازبات لا يمكن باي حال من الاحوال ان تسيء للمعقب ضده بل بالعكس فان هذه الصورة تحقق حلم الجميع مهما كانت وضعيته العائلية لان السعادة والتوزازن الاسري هو حلم مشترك لجميع الفئات.

وتاسيسا على ما ذكر فان ما ذهبت اليه محكمة القرار المعقب من انطباق مفهوم الخطأ التقصيري على قضية الحال هو في غير طريقه ضرورة ان نشر المعقبة لصورة اشهارية وقع ترويجها وتداولها ودخلت في ذاكرة المستهلك صورة تجسد التوازن والسعادة العائلية لا يمكن ان تشكل اطلاقا سلوكا منحرفا من شانه ان يثير استنكار المجتمع مما يجعل موقف محكمة الاستئناف في غير طريقه ويتعين نقضه.

وحيث لا خلاف ان استبعاد الخطأ عن المعقبة يعدم القول بوجود أي ضرر من شانه ان يلحق المعقب ضده.

وحيث لم تصب محكمة القرار المعقب حين تمسكت بان نشر تلك الصورة من شانه ان يلحق ضرار احتماليا بالمعقب ضده.

وحيث اخطأت محكمة القرار المطعون فيه في تكييفها لطبيعة الضرر في مادة المسؤولية التقصيرية.

 

ب/ في طبيعة الضرر:

حيث تمسكت محكمة القرار المعقب ضمن حيثيتها السابعة بانه "يمكن ان يتبادر لذهن القارئ ان المستانف ضده هو المعني بالامر".

وحيث يؤخذ مما سبق ان الضرر الذي تشير اليه محكمة الاستئناف هو من قبيل الضرر الاحتمالي بدليل استعمالها كلمة "يمكن " في طالع هذه الحيثية والتي تفيد الاحتمال والريب وعدم ثبوت الامر.

وحيث لم تصب محكمة القرار المطعون فيه فيما ذهبت اليه باعتبار ان الضرر الذي يجوز التمسك به والمطالبة بالتعويضات على اساسه ينبغي وجوبا ان يكون من قبيل الضرر المحقق .

والضرر المحقق هو الذي يكـون:

- اما ضررا حالا وقع بالفعل.

- واما ضررا مستقبليا أي محقق الوقوع في تاريخ لاحق مع توفر عديد المؤشرات التي تفيد لزوم تحققه.

اما الضرر الاحتمالي فلا تعويض عنه لانه ضرر لم يقع بعد ولا يعرف ما اذا كان سيقع في المستقبل ام لا.

وحيث تكون محكمة القرار المعقب حين قضت بتوفر عنصر الضرر غير مصيبة في ما ذهبت اليه ضرورة ان الضرر الوحيد الذي يجوز التمسك به في اطار المسؤولية التقصيرية هو ضرر يختلف من حيث طبيعته عن الضرر الاحتمالي التي قضت محكمة الاستئناف بالتعويض على اساسه وتكون بذلك قد اخطأت في تطبيق القانون مما يعرض قرارها للنقض.

 وحيث الى جانب هذا الخطإ الثابت في تطبيق مقتضيات كل من الفصول 5 من الدستور والفصل 83 من م ا ع .

فان محكمة القرار المطعون فيه قد عللت قضائها بثبوت الضرر تعليلا ضعيفا.

 

المطعن الثاني : في ضعف التعليل :

حيث جاء القرار المعقب ضعيف التعليل في جانبين منه الاول يتعلق بتعليلها لركن الضرر والثاني يتعلق بتجاوزها لما تمسكت به الطاعنة منذ انطلاق النزاع باخذها لتلك الصورة من الوكالة الاشهارية التي سبق وان تعاقد معها المعقب ضده بمناسبة التقاطها قصد ترويج المنتوج الغذائي الامر الذي ينفي لزوم حصول المعقبة على ترخيص من صاحب الصورة.

 

1/ في انتفاء ركن الضرر:

حيث تمسكت محكمة القرار المطعون فيه بان نشر صورة المدعي صلب مقال يتعلق بالامهات العازبات من شانه ان يلحق ضررا بصاحب الصورة نظرا الى انه - وحسب رايها - يمكن ان يتبادر لذهن القارئ ان "المستانف ضده هو المعني بالامر" .

وحيث تستغرب المعقبة هذا الموقف وتتساءل هل يجوز منطقا ان يتبادر لذهن أي قارئ للمقال مهما كان مستواه ان المعقب ضده الموجود في الصورة والذي يجسد صورة الاب في هذا المشهد العائلي البهيج يمكن ان يكون من ضمن الامهات العازبات.

وحيث تتساءل المعقبة كذلك عن ماهية هذا الضرر المزعوم خاصة اذا علمنا ان المقال الذي صاحب الصورة جاء في اطار التاكيد على اهمية السعادة الاسرية والتوازن العائلي الذي حرمت منه الامهات العازبات.

وحيث يؤخذ من تعليق المعقبة على هذه الصورة تاكيدها على مزايا الحياة العائلية المستقرة والمتوازنة ومن ما يفرزه ذلك من راحة نفسية وطمانينة لكل افراد العائلة فاي قارئ لذلك المقال لا يمكنه في أي حال من الاحوال ان يفهم غير ذلك القصد الا وهو التاكد على مزايا التوازن الاسري الذي حرمت منه الامهات العازبات ومن الاكيد ان تلك الصورة من شانها ان ترغبهن في الحياة العائلية المستقرة وفي الاقدام على مؤسسة الزواج.

وحيث لا خلاف والحالة ما ذكر ان تلك الصورة تكشف في حقيقة الامر حلم الامهات العازبات وحلم كل المجموعة البشرية مما يجعل امكانية ان "يتبادر لذهن القارئ" ان المعقب ضده هو "المعني بالامر " باي شكل من الاشكال هو احتمال ضد المنطق مما يوهن تعليل محكمة القرار المعقب لوجود الضرر.

وحيث يضاف الى ما ذكر ضعف التعليل على مستوى اخرى.

 

2/ في عدم لزوم الترخيص:

حيث تمسكت محكمة القرار المطعون فيه بان الصورة المنشورة والتي امتلات بها المدن التونسية لا يمكن نشرها دون الحصول على ترخيص من صاحب الصورة هذا من جهة ، اما من جهة اخرى فقد اعتبرت انه لا يحق للوكالة الاشهارية التي تعاقدت مع المعقب ضده ان تتصرف في تلك الصورة وان تسلمها للمعقبة دون استشارة المعني بالامر.

وحيث ان هذا الموقف الى جانب ما يتسم به من تناقض فهو من قبيل الضعف في التعليل باعتبار ان هذه الصورة قد التقطت من طرف مؤسسة اشهارية وبموافقة المعني بالامر الذي كان متواجدا مع اشخاص اخرين فهي لم تعد حينئذ من قبيل الرصيد الشخصي للمدعي بل هي ملك لوكالة الاشهار التي اخذتها وروجتها لدى العموم عبر الملصقات الحائطية وبطبيعة الحال فان هذه الصورة قد دخلت ضمن الموروث الاستهلاكي للفرد كما انها اصبحت على ملك وكالة الاشهار والطاعنة بنشرها لا يفرض عليها الحصول على أي موافقة مسبقة من طرف المعني بالامر الذي انعدمت حقوقه على تلك الصورة .وتعين نقض الحكم المطعون فيه.

 

المحكمـــــــة

عن جملة المطاعن لتداخلها:

حيث خلافا لما تتمسك به الطاعنة فان محكمة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان الحق على الصورة الى جانب الحقوق الشخصية والمعنوية من الحقوق الذاتية التي تدخل ضمن الحياة الفردية الخاصة ولا يجوز التعدي على صورة المعقب ضده وذلك بنشرها بدون ترخيص مسبق منه وان نشر صورته صلب مقال يتعلق بالامهات العازبات ينجر عنه مس لسمعته وحرمته ويشكل خطأ في جانب الطاعنة انجر عنه ضرر للمعقب ضده تكون قد احسنت تطبيق الفصل 5 من الدستور والفصل 83 من م ا ع ضرورة ان الفصل 5 من الدستور نص على "ان الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم يتخل بالامن العام" وان في هذا النص حماية لجميع الحقوق المرتبطة بشخص الفرد بما يجعله منطبقا على قضية الحال لتعلقها باحدى حقوق المعقب ضده الذاتية وهي الحق في الصورة وانه مثلما ذهبت الى ذلك محكمة القرار لمطعون فيه فان الصورة هي حق استئثاري يخول لصاحبها تحديد كيفية استعمالها ومدة استعمالها وان نشرها يستوجب الترخيص المسبق من صاحبها كما ان نشرها صلب مقال يتعلق بالامهات العازبات يشكل خطأ في جانب الطاعنة ينجر عنه ضرر للمعقب ضده وان خطأ الطاعنة يندرج تحت طائل احكام الفصل 83 م ا ع الذي اقتضى انه من تسبب في مضرة غيره خطإ سواء كانت المضرة حسية او معنوية فهو مسؤول بخطئه اذا ثبت انه هو السبب الموجب للمضرة مباشرة وان الخطا هو ترك ما وجب فعله وفعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.

وحيث ان محكمة القرار المطعون فيه لما اسست قضاءها على احكام الفصلني 5 من الدستور و83 من م ا ع واستنتجت من الوقائع والادلة المعروضة عليها خطأ الطاعنة بنشرها صورة المعقب ضده بدون اذن منه صلب مقال من شانه ان يسيء لسمعته تكون قد عللت قضاءها تعليلا مستساغا مما له اصل ثابت بملف القضية ولا اثر بقرارها لضعف التعليل او خرق القانون وان ما تمسكت به الطاعنة من ان نشرها لصورة اشهارية يمنحها حق اعادة نشرها وبدون اخذ ترخيص من صاحبها وانعدام الخطأ في جانبها غير حريا بالاعتبار وتعين رد المطعنين لعدم قيامها على اساس قانوني.

 

ولهذه الاسبـاب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 25/6/2008 عن الدائرة المدنية الخامسة برئاسة السيدة ...... وعضوية المستشارين السيدين .......وبمحضر المدعي العام السيدة ....... وبمساعدة كاتب المحكمة الانسة .......

وحـــرّر في تاريخـــه،